فصل: فضل الكسب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 كتاب البيوع من قسم الأفعال باب في الكسب

 فضل الكسب

9852- عن عمر رضي الله عنه قال‏:‏ لولا هذه البيوع صرتم عالة على الناس‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

9853- عن ابن عمر قال‏:‏ كتبت عليكم ثلاثة أسفار‏:‏ الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله، والرجل يسعى بماله في وجه من هذه الوجوه ابتغي بمالي من فضل الله أحب إلي من أموت على فراشي، ولو قلت أنها شهادة لرأيت أنها شهادة‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

9854- عن بكر بن عبد الله المزني، قال‏:‏ قال عمر بن الخطاب مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس‏.‏

‏(‏وكيع‏)‏‏.‏

9855- عن عبد الرحمن بن غنم، قال‏:‏ شهدت عمر بن الخطاب يقول‏:‏ إن داود عليه السلام كان يعمل القفاف، فيأكل من كسب يده‏.‏

‏(‏ابن إسحاق في المبتدأ‏)‏‏.‏

9856- عن نافع قال‏:‏ دخل شاب قوي المسجد، وفي يده مشاقص وهو يقول‏:‏ من يعينني في سبيل الله‏؟‏ فدعا به عمر فأتي به، فقال‏:‏ من يستأجر مني هذا‏؟‏ يعمل في أرضه‏؟‏ فقال رجل من الأنصار‏:‏ أنا يا أمير المؤمنين، قال‏:‏ بكم تأجره كل شهر‏؟‏ قال‏:‏ بكذا وكذا، قال‏:‏ خذه، فانطلق به، فعمل في أرض الرجل أشهرا، ثم قال عمر للرجل ما فعل أجيرنا‏؟‏ قال‏:‏ صالح يا أمير المؤمنين، قال‏:‏ ائتني به، وبما اجتمع له من الأجر، فجاء به وبصرة من دراهم، فقال‏:‏ خذ هذه، فإن شئت فالآن اغزو إن شئت فاجلس‏.‏

‏(‏هب‏)‏‏.‏

9857- عن عمر قال‏:‏ ما جاءني أجلي في مكان ما عدا الجهاد في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني وأنا بين شعبتي رحلي، أطلب من فضل الله وتلا‏:‏ ‏{‏وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله‏}‏ ‏(‏سورة المزمل آية 20‏)‏‏.‏

‏(‏ص وعبد بن حميد وابن المنذر هب‏)‏‏.‏

9858- عن عمر قال‏:‏ إني لأرى الرجل فيعجبني، فأقول‏:‏ له حرفة‏؟‏ فإن قالوا‏:‏ لا؛ سقط من عيني‏.‏

‏(‏الدينوري‏)‏‏.‏

9859- عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أزكى‏؟‏ قال‏:‏ كسب المرء بيده، وكل بيع مبرور‏.‏

‏(‏العصمي‏)‏ وقال‏:‏ غريب عن أبي إسحاق بن إسحاق تفرد به بهلول‏.‏

9860- عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أفضل‏؟‏ قال‏:‏ عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور‏.‏

‏(‏طب‏)‏‏.‏

9861- عن ابن عمر قال‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب‏؟‏ قال‏:‏ عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

ذيل الحرام

9862- من مسند حذيفة بن اليمان عن أبي داود الأحمدي قال‏:‏ خطبنا حذيفة بالمدائن، فقال‏:‏ أيها الناس تفقدوا أرقاءكم، واعلموا من أين يأتونكم بضرائبهم، فإن لحما نبت من سحت لن يدخل الجنة أبدا، واعلموا أن بائع الخمر ومبتاعه ومقتنيه كآكله‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

 آداب الكسب

الإجمال

9863- عن عمر قال‏:‏ ما من امرئ إلا وله أثر هو واطؤه ورزق هو آكله، وأجل هو بالغه، وحتف هو قاتله حتى لو أن رجلا هرب من رزقه لاتبعه حتى يدركه، كما أن الموت يدرك من هرب منه، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب‏.‏

‏(‏هب‏)‏‏.‏

آداب متفرقة

9864- عن عمر قال‏:‏ لا يبع في سوقنا هذا إلا من تفقه في الدين‏.‏

‏(‏ت‏)‏ ‏(‏رواه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبرقم ‏(‏487‏)‏ وعن عمر بن الخطاب وقال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن غريب‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9865- عن الحسن قال‏:‏ قال عمر‏:‏ من اتجر في شيء ثلاث مرات فلم يصب فيه فليتحول إلى غيره‏.‏

‏(‏ش والدينوري في المجالسة‏)‏‏.‏

9866- عن عمرو بن الحصين‏:‏ ثنا ابن علاثة‏:‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق‏:‏ عن بكر بن عبد الله المزني‏:‏ عن بدر بن عبد الله المزني‏:‏ قال قلت‏:‏ يا رسول الله إني رجل محارب أو محارف لا ينمى لي مال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا بدر بن عبد الله، قل إذا أصبحت‏:‏ بسم الله على نفسي، بسم الله على أهلي ومالي، اللهم رضني بما قضيت لي، وعافني فيما أبقيت، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت، فكنت أقولهن فأنمى الله مالي، وقضى عني ديني وأغناني وعيالي‏.‏

‏(‏ابن منده وأبو نعيم وعمرو بن الحصين متروك‏)‏‏.‏

9867- عن بريدة قال‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال‏:‏ اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أسألك أن لا أصيب فيها يمينا فاجرة وصفقة خاسرة‏.‏

‏(‏ز‏)‏‏.‏

9868- عن علي رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ السوق دار سوء وغفلة، فمن سبح فيها تسبيحة كتب الله له بها ألف ألف حسنة، ومن قال‏:‏ لا حول ولا قوة إلا بالله كان في جوار الله تعالى عز وجل حتى يمسي‏.‏

‏(‏الديلمي وفيه عمرو بن شمر متروك‏)‏‏.‏

9869- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى جماعة من التجار، فقال‏:‏ يا معشر التجار، فاستجابوا له، ومدوا أعناقهم، فقال‏:‏ إن الله باعثكم يوم القيامة فجارا إلا من صدق ووصل، وفي لفظ‏:‏ وبر وأدى الأمانة‏.‏

‏(‏ابن جرير طب‏)‏‏.‏

9870- عن قيس بن أبي غرزة ‏(‏غرزة بغين معجمة مفتوحة وراء وزاي مفتوحتين‏.‏ ح‏.‏

وإتماما للفائدة‏:‏ قيس بن أبي غرزة الغفاري له صحبة نزل الكوفة‏.‏

روى حديث‏:‏ ‏(‏إن هذا البيع يحضره اللغو‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏‏.‏

تهذيب التهذيب ‏(‏8/401‏)‏‏.‏ ص‏)‏ قال‏:‏ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع في السوق، ونحن نسمى السماسرة، فقال‏:‏ يا معشر التجار إن سوقكم هذه يخالطها اللغو والحلف فشوبوه بشيء من الصدقة، أو من صدقة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9871- عن علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر ‏(‏هذا الحديث بياض في المطبوع والأصول ومحله في فتح الكبير ‏(‏3/274‏)‏ ‏(‏ه ك وعن علي‏)‏ وفي سنن ابن ماجه كتاب التجارات - باب السوم وبرقم ‏(‏2206‏)‏ وقال في الزوائد‏:‏ في إسناده نوفل بن عبد الملك والربيع بن حبيب‏.‏

ومعنى ‏(‏ذوات الدر‏)‏ ذوات اللبن‏.‏ انتهى‏.‏سنن ابن ماجه ‏(‏2/744‏)‏ ص‏)‏‏.‏

 أنواع الكسب

9872- مسند عمر رضي الله عنه عن محمد بن سيرين عن أبيه، قال‏:‏ صليت خلف عمر بن الخطاب ومعي رزمة ‏(‏الرزمة‏:‏ بكسر الراء وسكون الزاي‏:‏ ما شد في ثوب انتهى‏.‏قاموس‏.‏ ح‏)‏ فلما انصرفت التفت إلي، فقال‏:‏ ما هذا‏؟‏ قلت أتبع الأسواق ابتغ من فضل الله، فقال‏:‏ يا معشر قريش لا يغلبنكم هذا وأصحابه على التجارة، فإنها نصف المال‏.‏

‏(‏الحاكم في الكنى‏)‏‏.‏

9873- عن علي رضي الله عنه قال‏:‏ احتجم رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أعطي الحجام أجره‏.‏

‏(‏ط حم ت في الشمائل ‏(‏رواه الترمذي في الشمائل - باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرقم ‏(‏354‏)‏‏.‏

ورواه ابن ماجه في كتاب التجارات باب كسب الحجام وبرقم ‏(‏2163‏)‏

وقال في الزوائد‏:‏ في إسناده عبد الأعلى بن عامر قد تركه ابن مهدي والقطان وضعفه أحمد وابن معين وغيرهما‏.‏ ص‏)‏ ه ص‏)‏‏.‏

9874- عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا معشر قريش لا يغلبنكم الموالي على التجارة، فإن الرزق عشرون بابا، تسعة عشر منها للتاجر، وباب واحد للصانع، وما أملق تاجر صدوق، إلا فاجر حلاف مهين‏.‏

‏(‏ابن النجار‏)‏ وفيه مندل‏.‏

9875- عن معاوية بن قرة، قال‏:‏ لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال‏:‏ من أنتم‏؟‏ فقالوا‏:‏ متوكلون‏؟‏ فقال‏:‏ كذبتم ما أنتم متوكلون، إنما المتوكل رجل ألقى حبه في الأرض وتوكل على الله‏.‏

‏(‏الحكيم وابن أبي الدنيا في التوكل والعسكري في الأمثال والدينوري في المجالسة‏)‏‏.‏

9876- عن ابن أبي فديك قال‏:‏ حدثني علي بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده، قال‏:‏ لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قال‏:‏ يا معشر قريش إنكم بأقل الأرض مطرا فاحرثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه من الجماجم‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏ وقال‏:‏ هذا خبر عندنا صحيح سنده إن كان عمرو بن علي هذا هو عمر بن علي بن أبي طالب، ولم يكن عمر ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فإني أظنه عمرو بن علي بن الحسين، وذلك أنه قد روى عنه بعضه مرسلا‏.‏ ومر برقم ‏[‏9359‏]‏‏.‏

9877- حدثني يعقوب بن إبراهيم‏:‏ ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي‏:‏ أخبرني الهيثم بن محمد بن حفص مولى الغفاريين عن أبيه عن عمرو بن علي بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالجماجم أن تجعل في الزرع فقيل له لم يا أبا حفص‏؟‏ قال‏:‏ من أجل العين ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى ‏(‏6/138‏)‏ بسند منقطع‏.‏ وباب ما جاء في نصب الجماجم لأجل العين‏.‏

والهيثم بن محمد بن حفص، قال ابن حبان‏:‏ منكر الحديث على قلته لا يحتج به لما فيه من الجهالة والخروج عن حد العدالة وسرد الحديث‏.‏

وقاله البزار‏:‏ وبتمام السند والمتن‏.‏ ميزان الاعتدال ‏(‏4/325‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9878- حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري‏:‏ ثنا ابن فديك‏:‏ أخبرنا محمد بن إسحاق قال‏:‏ رأيت سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف يجعل جماجم الإبل في حرثه ويأمر بها ويقول‏:‏ إنها ترد العين ‏(‏مر حديث رقم ‏(‏9348 و 9359‏)‏ ‏(‏أحرثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه من الجماجم‏.‏ ‏(‏د في مراسيله عن علي بن الحسين‏)‏‏)‏‏.‏

مع التفسير اللغوي وإتماما للفائدة‏:‏

قال المناوي في فيض القدير عند شرحه لهذا الحديث ‏(‏1/190‏)‏‏:‏ من الجماجم‏:‏ جمع جمجمة البذر أو العظام التي تعلق عليه لدفع الطير أو العين ويدل للثاني ما في خبر منقطع عند البيهقي في السنن الكبرى ‏(‏6/138‏)‏‏:‏ أن المصطفى صلى الله عليه وسلم‏:‏ أمر بالجماجم أن تجعل في الزرع من أجل العين انتهى‏.‏

وقال ابن منظور في لسان العرب ‏(‏12/110‏)‏ طبع بيروت دار صادر‏.‏

وفي حديث‏:‏ يحيى بن محمد‏:‏ ‏(‏أنه لم يزل يرى الناس يجعلون الجماجم في الحرث‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9879- عن أبي هريرة قال‏:‏ لا خير في التجارة إلا لمن لم يذم ما يشتري ولا يمدح له ما يبيع، وأعطى في الحق وعزل في كل ذلك الحلف‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

9880- عن أم سلمة قالت‏:‏ لقد خرج أبو بكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرا إلى بصرى لم يمنع أبا بكر من الضنن برسول الله صلى الله عليه وسلم وشحه على نصيبه منه من الشخوص إلى التجارة، وذلك لأعجابهم بكسب التجارة، وحبهم التجارة، ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر من الشخوص في تجارته محبته وضنته بأبي بكر وقد كان بصحابته معجبا لاستحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم التجارة وإعجابه بها‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

 محظورات الكسب

‏{‏الصور‏}‏

9881- عن أسلم قال‏:‏ لما قدم عمر الشام أتاه رجل من الدهاقين، فقال‏:‏ إني قد صنعت لك طعاما فأحب أن تجيء، فيرى أهل عملي كرامتي عليك ومنزلتي عندك، فقال‏:‏ إنا لا ندخل الكنائس التي فيها هذه الصور‏.‏

‏(‏عب ش ق‏)‏‏.‏

9882- عن علي أنه دعا صاحب شرطته، فقال له‏:‏ أتدري على ما أبعثك‏؟‏ أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنحت له كل زخرف يعني كل صورة، وأن أسوي كل قبر‏.‏

‏(‏ع وابن جرير‏)‏‏.‏

9883- عن علي قال‏:‏ صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى تصاوير، فرجع‏.‏

‏(‏ن ه ‏(‏رواه النسائي في كتاب الطهارة باب في الجنب إذا لم يتوضأ وبرقم ‏(‏262‏)‏ ورواه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الجنب يؤخر الغسل وبرقم ‏(‏226‏)‏ ورواه الترمذي في كتاب الأدب باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ وبرقم ‏(‏2806‏)‏ وقال‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏

ورواه ابن ماجه في كتاب اللباس باب الصور في البيت وبرقم ‏(‏3649 و 3650 و 3651‏)‏‏.‏ ص‏)‏ زاد الشاشي ع حل ص فقلت‏:‏ يا رسول الله ما رجعك بأبي وأمي‏؟‏ قال‏:‏ إن في البيت سترا فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير‏.‏

9884- عن علي قال‏:‏ كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من السحر آتيه فيها، فكنت إذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي سبح، فدخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي، فأتيته ليلة فأذن لي فقال‏:‏ أتاني الملك أو قال جبريل، فقلت‏:‏ ادخل، فقال‏:‏ إن في البيت ما لا أستطيع أن أدخل فنظرت فقلت‏:‏ لا أجد شيئا، قال‏:‏ بلى انظر، فنظرت فإذا هو جرو للحسين بن علي مربوطا بقائم السرير في بيت أم سلمة، فقال‏:‏ إن الملائكة أو إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تمثال أو كلب أو جنب‏.‏

‏(‏ت ق‏)‏‏.‏

9885- عن علي إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم ثم رجع فقال‏:‏ لم سلمت ثم رجعت‏؟‏ فقال‏:‏ إني لا أدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا بول، وذلك أن جروا للحسين أو الحسن كان في البيت‏.‏

‏(‏مسدد‏)‏‏.‏

9886- عن علي قال‏:‏ كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة لم تكن لأحد من الخلق، إني كنت آتيه كل سحر فأسلم عليه بتنحنح، وإني جئت ذات ليلة، فسلمت عليه، فقلت‏:‏ السلام عليك يا نبي الله، قال‏:‏ على رسلك يا أبا الحسن حتى أخرج إليك، فلما خرج إلي قلت يا نبي الله أغضبك أحد‏؟‏ قال‏:‏ لا، قلت فما لك لم تكلمني فيما مضى حتى كلمتني الليلة‏؟‏ فقال‏:‏ إني سمعت في الحجرة حركة، فقلت من هذا‏؟‏ قال‏:‏ أنا جبريل، قلت ادخل، قال‏:‏ لا، اخرج، فلما خرجت قال‏:‏ إن في بيتنا شيئا لا يدخله ملك ما دام فيه، قلت ما اعلمه يا جبريل، قال‏:‏ اذهب فانظر، فذهبت ففتحت البيت فلم أجد فيه غير جرو وكان يلعب به الحسن، فقلت ما وجدت إلا جروا، قال‏:‏ إنها ثلاث لم يلج ملك ما دام فيها أبدا واحد منها، كلب أو جنابة أو صورة ‏[‏روح‏]‏‏.‏

‏(‏حم ن ه وابن خزيمة ص‏)‏ ‏(‏رواه أحمد في مسنده عن علي ‏(‏1/80‏)‏ والمنتخب ‏(‏2/218‏)‏‏.‏

والنسائي في كتاب الطهارة باب في الجنب إذا توضأ وبرقم ‏(‏262‏)‏‏.‏

وابن ماجه في كتاب اللباس باب الصور في البيت وبرقم ‏(‏3650‏)‏ ص‏)‏‏.‏

9887- عن أسامة بن زيد قال‏:‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكآبة، فقلت يا رسول الله ما شأنك‏؟‏ قال‏:‏ وعدني جبريل فلم أره منذ ثلاث، فظهر كلب خرج من بعض البيوت، فوضعت يدي على رأسي فصحت، فقال‏:‏ مالك يا أسامة‏؟‏ فقلت كلب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله ‏(‏ذكر ابن كثير في تفسيره ‏(‏2/493‏)‏ سورة المائدة آية 4‏.‏

واستثنى الإمام أحمد‏:‏ صيد الكلب الأسود لأن عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه لما ثبت في صحيح مسلم كتاب الصلاة باب قدر ما يستر المصلي رقم ‏[‏510‏]‏‏:‏ عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود فقلت ما بال الكلب الأسود من الأحمر فقال‏:‏ الكلب الأسود شيطان‏)‏‏.‏

وفي الحديث الآخر‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏‏.‏

رواه الترمذي كتاب الأحكام رقم ‏[‏1486 و 1487 و 1488‏]‏ ص‏)‏، فظهر جبريل، فقال‏:‏ يا جبريل كنت إذا وعدتني أتيتني، فمالك الآن‏؟‏ فقال‏:‏ إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو تصاوير‏.‏

‏(‏ط حم ش وابن راهويه ع والروياني طب ص‏)‏‏.‏

9888- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه‏.‏

‏(‏ع كر‏)‏‏.‏

9889- عن عائشة‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

محظورات متفرقة

9890- عن عمر قال‏:‏ عجبت لراكب البحر‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

9891- عن ابن المسيب قال‏:‏ بعث عمر بن الخطاب علقمة بن مجزز ‏(‏علقمة بن مجزز‏:‏ بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الزاي المكسورة بوزن محدث وهو صحابي انتهى‏.‏قاموس‏.‏ ح‏)‏ في أناس إلى الحبش فأصيبوا في البحر فحلف عمر بالله لا يحمل فيه أبدا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9892- عن نافع قال‏:‏ قال عمر‏:‏ لا يسألني الله عن ركوب المسلمين البحر أبدا‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

9893- عن زيد بن أسلم قال‏:‏ كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو ابن العاص يسأله عن ركوب البحر‏؟‏ فكتب عمرو إليه يقول‏:‏ دود على عود فإن انكسر العود هلك الدود فكره عمر حملهم في البحر‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

9894- عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كره حساب المقاسيم بالأجر‏.‏

‏(‏طب‏)‏‏.‏

9895- عن علقمة قال‏:‏ بينما نحن مع عمر بن الخطاب في أحفل ما يكون المجلس، إذ نهض وبيده الدرة، فمر بأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائغ يضرب بمطرقته، فقال عمر‏:‏ يا أبا رافع أقول ثلاث مرار، فقال أبو رافع‏:‏ يا أمير المؤمنين ولم ثلاث مرار‏؟‏ فقال‏:‏ ويل للصائغ، وويل للتاجر من‏:‏ لا والله، وبلى والله، يا معشر التجار إن التجارة تحضرها الأيمان فشوبوها بالصدقة، ألا إن كل يمين فاجرة تذهب بالبركة، وتنبت الذهب فاتقوا‏:‏ لا، والله، وبلى والله، فإنها يمين سخطة‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

9896- عن علي قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فقال‏:‏ أيكم يأتي المدينة فلا يدع فيها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها ولا قبرا إلا سواه‏؟‏ فقام رجل من القوم فقال‏:‏ أنا يا رسول الله، فانطلق الرجل فكأنه هاب المدينة فرجع، فانطلقت، ثم رجعت فقلت ما أتيتك يا رسول الله حتى لم أدع فيها وثنا إلا كسرته، ولا قبرا إلا سويته، ولا صورة إلا لطختها، فقال‏:‏ من عاد لصنعة شيء منها، فقال قولا سديدا، وقال‏:‏ يا علي لا تكن قتاتا ولا مختالا ولا خائنا ولا تاجرا إلا تاجر خير، فإن أولاءك ‏(‏أولاءك‏:‏ اسم إن، والمسبوقون خبرها ولا يجوز هنا غيره‏.‏ ح‏)‏ المسبوقون في العمل‏.‏

‏(‏ط ع وابن جرير وصححه والدورقي‏)‏‏.‏

9897- عن علي قال‏:‏ التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه‏.‏

‏(‏مسدد وابن جرير‏)‏‏.‏

9898- عن البراء بن عازب قال‏:‏ لا يحل عسب الفحل‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9899- احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ وأعطى الحجام أجره وقال‏:‏ اعلفوه الناضح‏.‏

‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏ ‏(‏هذا الحديث خال من العزو هنا‏:‏

رواه البخاري في صحيحه باب في الإجاره وباب خراج الحجام ‏(‏3/122‏)‏

ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب حل أجرة الحجامة وبرقم ‏(‏1577‏)‏

ورواه ابن ماجه كتاب التجارات - باب كسب الحجام وبرقم ‏(‏2163 و 2166‏)‏‏.‏

وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في كسب الحجام وبرقم ‏(‏1277 و 1278‏)‏ وقال حسن صحيح‏.‏

ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في كسب الحجام وبرقم ‏(‏3422‏)‏‏.‏

الناضح‏:‏ جمع ناضحة وهي الناقة التي يسقى عليها الماء اجعله علفا لها‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9900- عن مجاهد قال‏:‏ يأتي إبليس بقيروان فيضعه في السوق، فلا يزال العرش يهتز مما يعلم الله ويشهد الله ما لم يشهد‏.‏

‏(‏حب‏)‏‏.‏

9901- عن أنس قال‏:‏ احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أعطاه كراءه قال له‏:‏ أخذت كراءك‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ فلا تأكله، وأطعمه الناضح‏.‏

‏(‏ابن النجار‏)‏‏.‏

9902- عن قتادة قال‏:‏ أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر‏:‏ ضراب الفحل، وقسمة الأموال، وتعليم الغلمان‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9903- عن أبي هريرة قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

9904- عن علي بن يزيد الهلالي ‏(‏علي بن يزيد الألهاني ويقال الهلالي، الشامي، قال البخاري‏:‏ منكر الحديث، وقال النسائي‏:‏ ليس بثقة‏.‏

ميزان الاعتدال ‏(‏4/161‏)‏‏.‏ ص‏)‏ عن القاسم بن عبد الرحمن ‏(‏القاسم بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة‏.‏

قال الإمام أحمد‏:‏ روى عنه علي بن يزيد أعاجيب وما أراها إلا من قبل القاسم وقال ابن سعد وغيره، توفي سنة 112 ه‏.‏

ميزان الاعتدال ‏(‏4/374‏)‏‏.‏ ص‏)‏، عن أبي أمامة قال‏:‏ كان من أشد الناس تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم ردا عليه اليهود، وأنه أقبل إليه ناس من أحبارهم، فقالوا‏:‏ يا محمد إنك تزعم أن الله بعثك، فأخبرنا عن شيء نسألك عنه، فإن موسى لم يكن أحد يسأله عن شيء إلا حدثه، فإن كنت نبيا فأخبرنا عن شيء نسألك عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ فالله عليكم كفيل شهيد لئن أخبرتكم لتسلمن‏؟‏ قالوا‏:‏ نعم، قال‏:‏ فسلوني عما شئتم‏.‏

قالوا‏:‏ أي البقاع شر فسكت، وقال‏:‏ أسأل صاحبي جبريل، فمكث ثلاثا، ثم جاءه جبريل فأخبره فسأله، فقال‏:‏ ما المسؤل بأعلم بها من السائل، ولكن أسأل ربي، فسأل ربه، فقال‏:‏ إن شر البلاد أسواقها، وخير البقاع مساجدها، فهبط جبريل فقال‏:‏ يا محمد لقد دنوت من الله دنوا ما دنوت مثله قط، فكان بيني وبينه سبعون الف حجاب من نور، فقال‏:‏ إن شر البلاد أسواقها، وخير البقاع مساجدها، ثم قال جبريل‏:‏ يا محمد إن لله ملائكة سياحين في الأرض، ليسوا بالحفظة الذين وكلوا بأعمالهم يغدون بلواء ورايات فيركزونها على أبواب المساجد فيكتبون الناس على منازلهم أول داخل وآخر خارج من المسجد، فإذا كان واحد من أهل الدلج وأهل المساجد عرض له بلاء أو مرض حبسه تلك الغداة تقول الملائكة‏:‏ اللهم اغفر لعبدك فلان، قال‏:‏ ‏{‏ويستغفرون للذين آمنوا‏}‏ ثم يدخلون راياتهم ولواءهم المسجد، فيمكثون فيه حتى يصلوا صلاة العشاء، ثم يخرجون بها مع آخر خارج منهم، يسيرون بها بين يديه، حتى يدخل بيته فيدخلون بها معه في بيته، حتى يكون من السحر، ثم يغدون بها مع أول غاد إلى المسجد بين يديه، حتى يركزوها على باب المسجد كنحو ما فعلوا، قال‏:‏ ويغدو إبليس بكرة فيصيح بأعلى صوته‏:‏ يا ويله يا ويله فيفزع له مراد ‏(‏مراد‏:‏ بضم الميم وتشديد الراء المفتوحة جمع مارد‏.‏ ح‏)‏ ذريته فيقولون‏:‏ يا سيدنا ما أفزعك‏؟‏

فيقول‏:‏ انطلقوا بهذا اللواء وهذه الرايات حتى تركزوها في الأسواق ومجامع الطرق، ثم أكبوا ‏(‏أكبوا بين الناس، قال في القاموس‏:‏ كبى النار تكبية ألقى عليها رمادا وتكبى على المجمرة أكب عليها بثوبه وأكبى وجهه غيره انتهى‏.‏ ح‏)‏ بين الناس وانزغوهم فألقوا بينهم بالفواحش، فينطلقون حتى يركزوها كذلك، ويقولون ذلك حين يمسون فلا ترى في الأسواق إلا المنكرات ولا تسمع إلا الفواحش، ثم يروحون بها مع آخر منقلب من السوق يسيرون بها بين يديه بلوائهم وراياتهم، حتى يدخلوها بيته، فيبيتونها معه في بيته، حتى يغدوا بها مع أول غاد إلى السوق يسيرون بها بين يديه حتى يركزوها في مجامع الطرق والأسواق فهم على ذلك كل يوم‏.‏

‏(‏ابن زنجويه‏)‏ قال حم‏:‏ القاسم بن عبد الرحمن حدث عنه علي بن يزيد بأعاجيب ما أراها إلا من قبل القاسم‏.‏

 باب في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته

‏{‏ أحكامه‏}‏

9905- عن عمر قال‏:‏ إنما البيع عن صفقة، أو خيار، والمسلم عند شرطه‏.‏

‏(‏عب ش ق‏)‏‏.‏

9906- عن الحسن أن رجلا باع جارية لأبيه، وأبوه غائب، فلما قدم أبوه أبى عن أن يجيز بيعه، وقد ولدت من المشتري، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب، فقضى للرجل جاريته، وأمر المشتري أن يأخذ بيعه بالخلاص فلزمه، فقال أبو البائع‏:‏ مره فليخل عن ابني، فقال عمر‏:‏ وأنت فخل عن ابنه‏.‏

‏(‏ص هق‏)‏‏.‏ كما في المنتخب ‏[‏2/231‏]‏‏.‏

9907- عن عثمان قال‏:‏ كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل‏.‏

‏(‏حم وعبد بن حميد‏)‏ ‏(‏ه ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب بيع المجازفة وبرقم ‏(‏2230‏)‏ ص‏)‏ والطحاوي قط ق‏)‏‏.‏

9908- عن عثمان كنت أبيع التمر في سوق بني قينقاع، فأكيل أوساقا فأقول‏:‏ كلت في وسقي كيت وكيت فدخلني شيء من ذلك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إذا سميت كيلا فكله‏.‏

‏(‏العدني‏)‏‏.‏

9909- عن علي أنه مر بجارية تشتري لحما من قصاب، وهي تقول‏:‏ زدني فقال علي‏:‏ زدها فإنه أبرك للبيع‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9910- عن أنس بن مالك أن أعرابيا جاء بإبل له يبيعها، فأتاه عمر يساومه فجعل عمر ينخس بعيرا بعيرا يضربه برجله ليبعث البعير لينظر كيف فؤاده، فجعل الأعرابي يقول‏:‏ خل إبلي، لا أبالك، فجعل عمر لا ينهاه قول الأعرابي أن يفعل ذلك ببعير بعير، فقال الأعرابي لعمر‏:‏ إني لأظنك رجل سوء فلما فرغ منها اشتراها، فقال‏:‏ سقها وخذ أثمانها فقال الأعرابي‏:‏ حتى أضع عنها أحلاسها وأقتابها، فقال عمر‏:‏ اشتريتها وهي عليها فهي لي كما اشتريتها، قال الأعرابي أشهد أنك رجل سوء، فبينما يتنازعان إذ أقبل علي، فقال عمر ترضى بهذا الرجل بيني وبينك‏؟‏ فقال الأعرابي‏:‏ نعم، فقصا على علي قصتهما، فقال علي‏:‏ يا أمير المؤمنين إن كنت اشترطت عليه أحلاسها وأقتابها فهي لك كما اشترطت، وإلا فإن الرجل يزين سلعته بأكثر من ثمنها فوضع عنها أحلاسها وأقتابها، فساقها الأعرابي فدفع إليه عمر الثمن‏.‏

‏(‏عق‏)‏‏.‏

9911- عن جابر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين، أفيبتاع به عبدا‏؟‏ قال‏:‏ لا بأس به‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9912- عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا يأخذ مكانه بزا‏؟‏ قال‏:‏ لا بأس به‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9913- عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال‏:‏ لا بأس أن يباع اللحم بالشاة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9914- عن ابن عمر قال‏:‏ كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بإنتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه قبل أن نبيعه‏.‏

‏(‏ن‏)‏‏.‏

9915- عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب كان إذا أراد أن يشتري جارية فواطأهم على ثمن وضع يده على عجزها وبطنها وقبلها وكشف عن ساقها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9916- عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ألم أنبأ أو لم أخبر أو لم يبلغني أو كما شاء الله أنك تبيع الطعام‏؟‏ قلت‏:‏ بلى، قال فإذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه‏.‏

‏(‏أبو نعيم‏)‏ ‏(‏رواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب بطلان بييع المبيع قبل القبض وبرقم ‏(‏1529‏)‏ وعن جابر بن عبد الله‏.‏ وفي مسند أحمد ‏(‏3/402‏)‏ ص‏)‏‏.‏

الخيار

9917- ‏{‏مسند عمر رضي الله عنه‏}‏ عن حيان بن منقذ قال‏:‏ قال عمر حين استخلف‏:‏ أيها الناس إني نظرت فلم أجد في بيوعكم شيئا أمثل من العهدة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحيان بن منقذ ثلاثة أيام، وذلك في الرقيق‏.‏

‏(‏قط‏)‏‏.‏

9918- عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع، فقال‏:‏ ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحيان ابن منقذ أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام، إن رضي أخذ وإن سخط ترك‏.‏

‏(‏قط ق‏)‏‏.‏

9919- عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال‏:‏ ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من أعرابي بعيرا أو غير ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيع‏:‏ إختر فنظر إليه الأعرابي، فقال‏:‏ عمرك الله من أنت‏؟‏ فلما كان الإسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بعد البيع‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9920- عن نافع قال‏:‏ كان ابن عمر إذا اشترى شيئا مشى ساعة قليلا ليقطع البيع ثم يرجع‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

 بيع العبد بماله

9921- عن عمر قال‏:‏ من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه‏.‏

‏(‏مالك ش ق‏)‏‏.‏

9922- عن علي قال‏:‏ من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏ابن راهويه ك ق ن‏)‏‏.‏

 بيع الثمار

9923- ‏{‏مسند عمر رضي الله عنه‏}‏ عن مسروق أن عمر وابن مسعود قالا‏:‏ لا يباع ثمر النخل حتى يحمار أو يصفار‏.‏

‏(‏عب ش‏)‏‏.‏

9924- عن عمر قال‏:‏ من الربا أن تباع الثمرة وهي مضعفة لما تطب‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

9925- عن عروة أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9926- عن أبي جعفر قال‏:‏ كتب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته، فقال‏:‏ كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعنى ثمره‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9927- عن علي قال‏:‏ الجائحة‏:‏ الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو علة، والجائحة المطروحة الريح والجراد والحريق‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9928- عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام، قالا‏:‏ إذا ابتاع الرجل الثمرة على رؤس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9929- عن أنس قال‏:‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو فقيل لأنس ما زهوه‏؟‏ قال يحمر أو يصفر‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

9930- عن أنس قال‏:‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو، وعن الحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9931- عن جابر‏:‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

9932- عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غيرها‏.‏‏.‏‏.‏ ‏(‏هذا الحديث بياض في الأصول ولدى الرجوع لمسند الإمام أحمد ‏(‏5/181 و 182‏)‏ وجدته في مسند زيد بن ثابت، وذكر الحديث في المسند مكررا كما في ص ‏(‏186 و 190 و 192‏)‏‏.‏

ورواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب تفسير العرايا وعن زيد بن ثابت ‏(‏3/100‏)‏‏.‏

ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ومن رقم ‏(‏60 ولغاية 68‏)‏‏.‏

ورواه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك وبرقم ‏(‏1302‏)‏ وقال حديث حسن صحيح‏.‏ وعن زيد بن ثابت‏.‏

ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب بيع العرايا وبرقم ‏(‏3363‏)‏‏.‏

والنسائي في كتاب البيوع باب بيع العرايا والرطب ‏(‏7/268‏)‏‏.‏

وابن ماجه كتاب التجارات باب بيع العرايا بخرصها تمرا وبرقم ‏(‏2268 و 2269‏)‏‏.‏

ورواه مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما جاء في بيع العرية وعن زيد بن ثابت وبرقم ‏(‏14‏)‏‏.‏

ورواه الشافعي في الرسالة فقرة ‏[‏908‏]‏ بتحقيق أحمد شاكر‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9933- عن أبي البحتري قال‏:‏ سألت ابن عباس عن بيع النخل‏؟‏ فقال‏:‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تأكل منه، أو يؤكل منه، وحتى يوزن، قلت وما يوزن‏؟‏ فقال رجل عنده‏:‏ حتى يحوز‏.‏

‏(‏ش خ م‏)‏‏.‏

9934- عن طاوس عن ابن عباس لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال‏:‏ نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9935- عن ابن عباس‏:‏ أنه كره إذا ابتاع الرجل الثمر على رؤس النخل أن يبيعه حتى يصرمه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9936- عن ابن عباس قال‏:‏ إذا أحمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9937- عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها البائع والمبتاع‏.‏

‏(‏مالك عب ش‏)‏‏.‏

9938- عن ابن عمر قال‏:‏ ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج السنة شيئا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ بم تستحل دراهمه‏؟‏ أردد إليه دراهمه، ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9939- عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمرة ‏(‏رواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب النهي عن الثمار وبرقم ‏(‏1534‏)‏ وعن ابن عمر ولفظه‏:‏ وعن بيع الثمر بالتمر‏.‏

وحديث‏:‏ ‏(‏ولا تبتاعوا الثمر بالتمر‏)‏ وبرقم ‏(‏1538‏)‏ وعن أبي هريرة‏.‏ ومر برقم ‏[‏9559‏]‏‏.‏ ص‏)‏ وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9940- عن أبي أمامة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

9941- عن أبي سعيد‏:‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قالوا‏:‏ وما صلاحها‏؟‏ قال تذهب عاهاتها ويتخلص طيبها‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

9942- عن أبي هريرة‏:‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

9943- عن أبي هريرة‏:‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

9944- عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ نهى عن بيع المخاطرة والمخاطرة‏:‏ بيع الثمر قبل أن يزهو‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9945- عن ابن سيرين‏:‏ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن السنبل حتى يبيض، وعن البسر حتى يزهو‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9946- أنبأنا إسرائيل‏:‏ عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح، قالا‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من باع نخلا مؤبرا، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا له مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

الرد بالعيب

9947- عن الشعبي‏:‏ في الذي اشترى جارية ووطئها، فوجد بها عيبا، قال‏:‏ قال عمر‏:‏ إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر‏.‏

‏(‏الشافعي وقال‏:‏ لم يثبت ‏(‏ش قط‏)‏ وقال مرسلا، الشعبي لم يدرك عمر هق‏)‏‏.‏

9948- عن سالم بن عبد الله بن عمر قال‏:‏ باع ابن عمر عبدا له بالبراءة بثمانمائة درهم، فوجد الذي اشتراه به عيبا، فقال لابن عمر‏:‏ لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل‏:‏ باعني عبدا به داء لم يسمه لي، فقال ابن عمر‏:‏ بعته بالبراءة فقضى عثمان أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى ابن عمر أن يحلف، وارتجع العبد، فباعه ابن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم‏.‏

‏(‏مالك عب هق‏)‏‏.‏

9949- عن عثمان أنه قضى من وجد في ثوبه عوارا ‏(‏العوار‏:‏ بالفتح العيب وقد يضم انتهى‏.‏نهاية ‏(‏3/318‏)‏‏.‏ ح‏)‏ فليرده‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9950- عن سليمان بن موسى أنه سئل على الأمة تباع ولها زوج فقال‏:‏ إن عثمان قضى أنه عيب ترد منه‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏.‏

9951- عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن عليا كان يقول في الجارية يقع عليها المشتري، ثم يجد بها عيبا، قال‏:‏ هي من مال المشتري ويرد البائع ما بين الصحة والداء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9952- عن علي في رجل اشترى جارية فوطئها، فوجد بها عيبا، قال‏:‏ لزمه، ويرد البائع ما بين الصحة والداء، وإن يكن وطئها ردها‏.‏

‏(‏الأصم في حديثه هق‏)‏‏.‏

9953- عن أبي هريرة أن بشيرا الغفاري كان له مقعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقده ثلاثة أيام، ثم جاء شاحبا لونه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا بشير ما لك لم نرك عندي منذ ثلاثة أيام‏؟‏ فقال‏:‏ بأبي أنت وأمي يا رسول الله اشتريت من فلان جملا فشرد علي، وكنت في طلبه فحبسه علي بنو فلان، فأخذته فرددته على صاحبه، فقبله مني، فنال مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أما إن البعير الشرود يرد منه، ثم قال‏:‏ إن هذه الشحوبة التي أرى بك منذ ثلاثة أيام‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ فكيف تصنع بيوم يقوم الناس لرب العالمين فيه، مقدار ثلثمائة سنة من أيام الدنيا، لا يأتيهم خبر من السماء‏؟‏ قال بشير‏:‏ المستعان الله يا رسول الله، فقال له‏:‏ إذا آويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة، وتعوذ بالله من سوء الحساب‏.‏

‏(‏الحسن بن سفيان وابن شاهين وابن مردويه وأبو نعيم‏)‏ وفيه عبد السلام بن عجلان ضعيف‏.‏ ومر برقم ‏(‏9701‏)‏‏.‏

9954- عن أبي هريرة أن رجلا كان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعد، يقال له بشير، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فرآه شاحبا، فقال‏:‏ ما غير لونك يا بشير‏؟‏ فقال‏:‏ اشتريت بعيرا فشرد علي، فكنت أطلبه، ولم أشترط فيه شرطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ البعير الشرود يرد منه، أما غير لونك غير هذا‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فكيف بيوم مقداره خمسين ألف سنة، يوم يقوم الناس لرب العالمين‏.‏

‏(‏ابن النجار‏)‏‏.‏ مر برقم ‏[‏9700‏]‏‏.‏

 آداب المسامحة

9955- عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين‏:‏ أن عثمان بن عفان ابتاع حائطا من رجل، فساومه حتى قام على الثمن، فقال‏:‏ أعطني يدك، قال‏:‏ وكانوا لا يستوجبون ‏(‏لا يستوجبون‏:‏ بمعنى أنهم لا يردن البيع قد تم وصح إلا بأن يجعلوا أيمانهم متقابضة‏.‏ ح‏)‏ إلا بصفقة، فلما رأى ذلك قال‏:‏ لا والله لا أبيعه حتى تزيدني عشرة آلاف، فالتفت عثمان إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ إن الله يدخل الجنة رجلا سمحا بائعا، ومبتاعا، وقاضيا، ومقتضيا، ثم قال‏:‏ دونك العشرة الآلاف لأستوجب هذه الكلمة التي سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏ابن راهويه‏)‏ قال ابن حجر‏:‏ مرسل يؤيده الذي بعده‏.‏

9956- عن مطر الوراق أن عثمان بن عفان قدم حاجا، فلما قضى حجه أتى أرض الطائف، فإذا أرض إلى جنب أرضه، فطلبها، فكان بينهما عشرة آلاف في الثمن، فلما وضع عثمان رجله في الركاب قال لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ رحم الله عبدا سمح البيع، سمح الإبتياع، سمح القضاء سمح التقاضي‏؟‏ فقال الرجل‏:‏ نعم، فقال عثمان‏:‏ رد علي الرجل، فأعطاه العشرة الآلاف، وأخذ الأرض‏.‏

‏(‏ابن راهويه‏)‏ قال ابن حجر‏:‏ هذا مرسل حسن يؤيده الذي قبله فاعتضد كل منهما بالآخر لاختلاف المخرجين‏.‏

9957- عن سالم الخياط أن عثمان بن عفان ساوم رجلا بأرض، حتى وجب البيع أو كاد أن يجب، فقال الرجل‏:‏ والله لا أعطيك حتى تزيدني عشرة آلاف فالتفت عثمان إلى رجل، فقال‏:‏ تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رحم الله رجلا سمح التقاضي، سمح الاقتضاء‏؟‏ قال‏:‏ نعم فزاده عشرة آلاف وأخذ الأرض‏.‏

‏(‏ع‏)‏‏.‏

9958- عن عبد الله بن قيس الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع من رجل من بني غفار شيئا قال له‏:‏ اعلم أن الذي أخذت منك خير من الذي أعطيتك، وإن الذي تعطيني خير من الذي تأخذ، فإن شئت فخذ، وإن شئت فاترك، قال‏:‏ أخذت يا رسول الله‏.‏

‏(‏أبو نعيم والديلمي‏)‏‏.‏

9959- عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي يبيع شيئا، فقال‏:‏ عليك بأول السوم، فإن الربح مع السماح‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

آداب متفرقة

9960- عن جابر قال‏:‏ قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9961- عن سويد بن قيس‏:‏ جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا بسراويل فابتاعها منا وثم وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ زن وأرجح‏.‏

‏(‏ط عب حم والدارمي ن ه وقال‏:‏ حسن صحيح حب ك طب ص‏)‏ ‏(‏رواه أحمد في مسنده ‏(‏4/352‏)‏ وعن سويد بن قيس‏.‏

ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في الرجحان في الوزن وبرقم ‏(‏3336‏)‏ والنسائي في كتاب البيوع رقم الباب ‏(‏54‏)‏ باب الرجحان في الوزن ومذكور في العزو‏:‏ وقال حسن صحيح، الواضح من العزو سقط لفظ ‏(‏ت‏)‏ لأن الحديث رواه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في الرجحان في الوزن وبرقم ‏(‏1305‏)‏ وقال حديث سويد‏:‏ حسن صحيح‏.‏ ورواه ابن ماجه كتاب التجارات - باب الرجحان في الوزن وبرقم ‏(‏2220‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9962- عن عبد الله بن عمر‏:‏ سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال‏:‏ يا نبي الله إني أخدع في البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ من بايعت فقل‏:‏ لا خلابة‏.‏

‏(‏مالك ط عب حم خ م د ن‏)‏‏.‏

9963- عن أبي قلابة‏:‏ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل البقيع فنادى بصوت، فقال‏:‏ يا أهل البقيع لا يتفرق البيعان إلا عن رضا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9964- أنبأنا الأسلمي عن زيد بن أسلم قال‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع‏؟‏ فأحله، قلت لزيد‏:‏ وما العربان‏؟‏ قال‏:‏ هو الرجل يشتري السلعة، فيقول‏:‏ إن أخذتها أو رددتها رددت معها درهما‏.‏

‏(‏عب‏)‏ ‏(‏العربان‏:‏ هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشروط والغرر، وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر اجازته وحديث النهي منقطع‏.‏

النهاية في غريب الحديث ‏(‏3/202‏)‏‏.‏

ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في العربان رقم ‏(‏3359‏)‏‏.‏

ورواه ابن ماجه في كتاب التجارات باب بيع العربان وبرقم ‏(‏2162 و 2193‏)‏ نهى عن بيع العربان‏.‏

وقد وضح في سنن ابن ماجه ‏(‏2/739‏)‏ معنى العربان‏:‏ ومر برقم ‏(‏9615‏)‏ مع التفسير اللغوي‏.‏

-1- العربان‏:‏ أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين عربونا فيقول‏:‏ إن لم أشتر الدابة، فالديناران لك‏.‏

-2- أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر، ويقول إن أخذته، وإلا فالدرهم لك‏.‏

وقال شارح معالم السنن ‏(‏5/143‏)‏ وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للخبر، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ويدخل في أكل المال بالباطل، وأبطله أصحاب الرأي، وقد روى عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ذلك أيضا عن عمر، ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وقال‏:‏ أي شيء أقدر أن أقول‏؟‏ وهذا عمر رضي الله عنه - يعني أنه أجازه - وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكأن رواية مالك فيه عن بلاغ - وهي‏:‏ أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول‏:‏ أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك باطل بغير شيء‏.‏ الموطأ كتاب البيوع‏.‏ ص‏)‏‏.‏

 محظوراته

 بيع ما لم يقبض

9965- عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقضبه فرده عمر، وقال‏:‏ إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه‏.‏

‏(‏مالك وابن عبد الحكم في فتوح مصر‏)‏ ‏(‏ق‏)‏‏.‏

9966- عن علي أنه كان ينهى عن بيع الغرر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9967- عن حكيم بن حزام قلت‏:‏ يا رسول الله إني اشتريت بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي‏؟‏ قال‏:‏ يا ابن أخي إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9968- أنبأنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به، وأما ابن جريج فقال‏:‏ أخبرني ربيعة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال‏:‏ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

الغش

9969- عن كليب بن وائل الأزدي قال‏:‏ رأيت علي بن أبي طالب مر بالقصابين، فقال‏:‏ يا معشر القصابين لا تنفخوا، فمن نفخ اللحم فليس منا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9970- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سوق المدينة على طعام أعجبه حسنه‏:‏ فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخل يده في الطعام، فأخرج شيئا ليس كالظاهر، فأفف لصاحب الطعام، ثم نادى‏:‏ أيها الناس إنه لا غش بين المسلمين ليس منا من غشنا‏.‏

‏(‏ابن النجار‏)‏‏.‏

9971- عن أبي ذر قال‏:‏ كنا نتحدث أن التاجر فاجر، وفجوره أن يزين سلعته بما ليس فيها‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

9972- عن أبي سعيد قال‏:‏ مر النبي صلى الله عليه وسلم بسلاخ وهو يسلخ شاة وهو ينفخ فيها، فقال‏:‏ ليس منا من غشنا، ودحس ‏(‏دحس‏:‏ أي دس‏.‏ انتهى‏.‏نهاية جزء ثاني‏.‏ ح‏)‏ بين جلدها ولحمها ولم يمس ماء‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

9973- عن العلاء بن عبد الرحمن‏:‏ عن أبيه‏:‏ عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري قال‏:‏ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيعه‏؟‏ فأتاه جبريل أو قال‏:‏ أوحي إليه أن أدخل يدك في جوفه، فأدخل يده، فإذا هو مبلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ليس منا من غش‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9974- أنبأنا محمد بن راشد قال‏:‏ سمعت مكحولا يقول‏:‏ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما قد خلط جيدا بقبيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما حملك على ما صنعت‏؟‏ فقال‏:‏ أردت أن ينفق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ميز كل واحد منهما على حدة، ليس في ديننا غش‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9975- قال العسكري في الأمثال‏:‏ حدثنا أحمد بن يعقوب المتوثي ثنا محمد بن يحيى الأزدي‏:‏ ثنا محمد بن عمر الأسلمي‏:‏ ثنا كثير بن زيد‏:‏ عن الوليد بن رباح‏:‏ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ من غشنا فليس منا قيل‏:‏ يا رسول الله ما معنى قولك ليس منا قال‏:‏ مثلنا‏.‏

‏(‏الحديث خال من العزو‏:‏

رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان رقم ‏(‏164‏)‏‏.‏

ورواه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع وبرقم ‏(‏1315‏)‏ وقال‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏

ورواه ابن ماجه كتاب التجارات باب النهي عن الغش وبرقم ‏(‏2224‏)‏ ص‏)‏‏.‏

التصرية

9976- عن ابن مسعود قال‏:‏ إياكم والمحفلات، فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9977- عن ابن مسعود قال‏:‏ من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

النجش

9978- عن عمر قال‏:‏ إن النجش لا يحل، وإن البيع مردود‏.‏

‏(‏عب ش‏)‏‏.‏

بيع الخمر

9979- ‏{‏مسند عمر رضي الله عنه‏}‏ عن أبي عمرو الشيباني قال‏:‏ بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع الخمر، فقال‏:‏ اكسروا كل آنية له، وفي لفظ‏:‏ كل شيء قدرتم عليه، وسيروا كل ماشية له‏.‏ ولا يورثن أحد له شيئا‏.‏

‏(‏أبو عبيد في كتاب الأموال ش‏)‏‏.‏

9980- عن ابن عباس قال‏:‏ بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، فقال‏:‏ قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها‏.‏

‏(‏عب حم والدارمي والعدني خ م ن ه حب وابن الجارود وابن جرير ق‏)‏ ‏(‏مر هذا الحديث برقم ‏(‏2895‏)‏ وكان ضبط ‏(‏جملوها‏)‏ خطأ وهنا أوضح ضبطها بما في كتب السنة‏:‏

رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير تفسير سورة الأنعام ‏(‏6/72‏)‏ جملوه، وكتاب البيوع باب لا يذاب شحم الميتة‏.‏‏.‏‏.‏ ‏(‏3/107‏)‏ فجملوها‏.‏

ورواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر وبرقم ‏(‏1582‏)‏ فجملوها‏.‏

ورواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في بيع جلود الميتة وبرقم ‏(‏1297‏)‏ فأجملوه‏:‏ أي أذابوه‏)‏‏.‏

9981- عن سويد بن غفلة قال‏:‏ بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية فنشدهم ثلاثا، فقيل له‏:‏ إنهم ليفعلون، فقال‏:‏ لا تفعلوا، ولكن ولوهم في بيعها، وخذوا أنتم من الثمن، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها‏.‏

‏(‏ن عب وأبو عبيد في الأموال‏)‏‏.‏

9982- عن ابن عباس قال‏:‏ رأيت عمر يقلب كفه، وهو يقول‏:‏ قاتل الله سمرة، عويمل لنا بالعراق، خلط في فيء المسلمين الخمر، والخنزير فهي حرام وثمنها حرام‏.‏

‏(‏عب ق‏)‏‏.‏

9983- عن عبد الله بن سفيان الثقفي، عن عمر قال‏:‏ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر‏؟‏ فقال‏:‏ لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

9984- ‏{‏مسند علي رضي الله عنه‏}‏ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشربة عام حجة الوداع، فقال‏:‏ حرم الله الخمر بعينها، والسكر من كل شراب‏.‏

‏(‏عق‏)‏ وقال‏:‏ فيه عبد الرحمن بن بشر الغطفاني مجهول في النسب والرواية‏.‏

9985- عن أنس قال‏:‏ لما حرمت الخمر إني يومئذ لاقي أحد عشر رجلا فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك تمنع من ريحها، وما خمروهم يومئذ إلا التمر والبسر مخلوطين، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا فأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الثروب ‏(‏الثروب‏:‏ هي الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء، الواحد ثرب، وجمعها في القلة‏:‏ أثرب، والأثارب‏:‏ جمع الجمع‏.‏

النهاية في غريب الحديث ‏(‏1/209‏)‏‏.‏

الثرب‏:‏ شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء، جمع ثروب بالضم في الكثرة وأثرب كأنيق في القلة وأثارب أي جمع الجمع‏.‏

تاج العروس شرح القاموس للزبيدي، طبع الكويت سنة 1966‏.‏ ‏(‏2/8‏)‏‏.‏ ص‏)‏ فباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9986- عن بلال‏:‏ كان تميم يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر، فلما كان عام حرمت أهدى له راوية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال‏:‏ إنها قد حرمت، قال‏:‏ فأبيعها‏؟‏ قال‏:‏ إنه حرام شراؤها وثمنها‏.‏

‏(‏طب ص‏)‏‏.‏

9987- عن تميم الداري عن عكرمة بن خالد عن أبيه، قال‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر‏؟‏ قال‏:‏ لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها‏.‏

‏(‏أبو نعيم‏)‏‏.‏

9988- أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت‏:‏ يا رسول الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال‏:‏ أهرق الخمر، واكسر الدنان، قلت يا رسول الله إنها لأيتام، قال‏:‏ أهرق الخمر، واكسر الدنان‏.‏

‏(‏طب عن أبي طلحة‏)‏‏.‏

 بيع الحاضر للبادي

9989- عن إبراهيم في بيع حاضر لباد قال‏:‏ قال عمر‏:‏ أخبروهم بالسعر ودلوهم على السوق‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9990- عن عمر قال‏:‏ لا يبع حاضر لباد‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

9991- عن أنس قال‏:‏ نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه أو أخاه لأبيه وأمه‏.‏

‏(‏عب ش‏)‏‏.‏

9992- عن ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد، فقيل لابن عباس‏:‏ ما قوله حاضر لباد، قال‏:‏ يكون له سمسارا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

 تلقي الركبان

9993- عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فمن تلقى جلبا فاشتري منه فالبائع بالخيار إذا وقع السوق‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

9994- عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي البيوع‏.‏

‏(‏عب ش‏)‏‏.‏

محظورات متفرقة

9995- الصديق رضي الله عنه عن ابن عباس أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل‏:‏ اعطوني جزأ بشاة، فقال أبو بكر‏:‏ لا يصلح هذا‏.‏

‏(‏عب ش‏)‏‏.‏

9996- عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع اللحم بالحيوان‏.‏

‏(‏الشافعي‏)‏‏.‏

9997- عن بريدة قال‏:‏ كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحة، فقال‏:‏ يا يرفأ انظر ما هذا الصوت فنظر، ثم جاء فقال‏:‏ جارية من قريش تباع أمها، فقال عمر‏:‏ ادع لي المهاجرين والأنصار، فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأ الدار والحجرة، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال‏:‏ أما بعد فهل تعلمونه كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة‏؟‏ قالوا‏:‏ لا، قال‏:‏ فإنها قد أصبحت فيكم فاشية، ثم قرأ‏:‏ ‏{‏فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم‏}‏ ‏(‏سورة محمد الآية 22‏.‏ ص‏)‏، ثم قال‏:‏ وأي قطيعة أفظع من أن تباع أم امرئ فيكم وقد أوسع الله لكم‏؟‏ قالوا‏:‏ فاصنع ما بدا لك، فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم وإنه لا يحل‏.‏

‏(‏ابن المنذر ك ق‏)‏‏.‏

9998- عن عمر أنه كتب أن لا يفرق بين أخوين إذا بيعا‏.‏

‏(‏عب ش وابن جرير ق‏)‏‏.‏

9999- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال‏:‏ أراد ابن مسعود أن يشتري من امرأته جارية يتسرى بها، فقالت لا أبيعكها حتى اشترط عليك أنك إن تبعها نفسى فأنا أولى بها بالثمن، قال‏:‏ حتى أسأل عمر فسأله، فقال‏:‏ لا تقربها وفيها شرط لأحد‏.‏

‏(‏عب ش ق‏)‏‏.‏

10000- عن عمر قال‏:‏ لعن الله فلانا، فإنه أول من أذن في بيع الخمر، وإن التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله وشربه‏.‏

‏(‏ش ق‏)‏‏.‏

10001- عن عمر قال‏:‏ لا تفرقوا بين الأم وولدها‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

10002- عن أبي ضرار أن عمر بن الخطاب أعطى امرأة عبد الله ابن مسعود جارية من الخمس، فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها، فبلغ عمر بن الخطاب، فقال له‏:‏ يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك واشترطت عليها خدمتها‏؟‏ قال‏:‏ نعم، فقال‏:‏ لا تشترها وفيها مثنوية‏.‏

‏(‏مسدد ق‏)‏‏.‏ المثانة‏:‏ مستقر البول‏.‏

10003- عن الشعبي قال‏:‏ كتب عمر إلى شرحبيل بن السمط يأمره أن لا يفرق بين السبايا وبين أولادهن‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

10004- عن نافع قال‏:‏ نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك‏.‏‏.‏‏.‏ ‏(‏قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ‏(‏3/43‏)‏ معنى‏:‏ الصكاك‏.‏

وفي حديث أبي هريرة ‏(‏قال لمروان بن الحكم‏:‏ أحللت بيع الصكاك‏)‏ هي جمع صك‏:‏ وهو الكتاب وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتبا فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلا، ويعطون المشتري الصك ليمضي ويقبضه، فنهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض‏.‏انتهى‏.‏النهاية‏.‏

وحديث أبي هريرة‏:‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض وبرقم ‏(‏40‏)‏‏.‏

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم ‏(‏9/171‏)‏ وقد اختلف العلماء في ذلك والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها، والثاني‏:‏ منعها، فمن أخذ بظاهر قول أبي هريرة وبحجته، ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول لأن الذي خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرا وليس هو بمشتر فلا يمتنع بيعه قبل القبض كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه‏.‏

والحديث خال من العزو ولم أره في المنتخب ولا في مسند الإمام أحمد عند حكيم بن حزام وذكره مالك في الموطأ كتاب البيوع باب العينة وما يشبهها وبرقم ‏(‏43 - 44 - 1375 - 1376‏)‏‏.‏

وحديث مالك في الموطأ ذكره البيهقي في السنن الكبرى ‏(‏5/315‏)‏ ص‏)‏‏.‏

10005- عن الشعبي أن عمر كان يكره أن يستوضع بعد ما يجب البيع‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10006- عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال‏:‏ كتب إلينا عمر لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

10007- عن علي قال‏:‏ أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما، ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال‏:‏ أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا ولا تفرق بينهما‏.‏

‏(‏حم وابن الجارود وابن جرير وصححه وابن منده في غرائب شعبة ك ق ص‏)‏‏.‏

10008- عن علي قال‏:‏ سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تنسوا الفضل بينكم‏}‏ ‏(‏سورة البقرة آية 237‏.‏ ص‏)‏‏.‏ تقدم الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك‏.‏

‏(‏ص حم د وابن أبي حاتم والخرائطي في مساوي الأخلاق ق‏)‏ وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن علي موقوفا‏.‏

10009- عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد البيع‏.‏

‏(‏د ق‏)‏‏.‏

10010- عن علي قال‏:‏ وهب لي رسول الله صلى الله غلامين أخوين فبعت أحدهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا علي ما فعل الغلامان‏؟‏ قلت‏:‏ بعت أحدهما، قال‏:‏ رده رده‏.‏

‏(‏طب وقال حسن غريب ه قط ق ك‏)‏ ‏(‏في عزو الحديث نقص لفظ‏:‏ ‏(‏ت‏)‏ بدليل قوله‏:‏ وقال حسن غريب راجع سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية الفرق‏.‏‏.‏‏.‏ وبرقم ‏(‏1284‏)‏ وقال حسن غريب‏.‏

ورواه ابن ماجه كتاب التجارات باب النهي عن التفريق وبرقم ‏(‏2249‏)‏ والحديث لفظ ابن ماجه‏.‏ ص‏)‏‏.‏

10011- عن علي قال‏:‏ أصبت جارية من السبي، معها ابن لها فأردت أن أبيعها وأمسك ابنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ بعهما جميعا أو أمسكهما جميعا‏.‏

‏(‏حل ق‏)‏ ‏(‏الحلية ‏(‏4/376‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

10012- عن علي قال‏:‏ بعث معي النبي صلى الله عليه وسلم بغلامين سبيين مملوكين، أبيعهما فبعتهما، فلما أتيته قال‏:‏ أجمعت أم فرقت‏؟‏ قلت‏:‏ فرقت، قال‏:‏ أدرك أدرك‏.‏

‏(‏ش ابن جرير‏)‏‏.‏

10013- عن علي قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العذرة ‏(‏بيع العذرة هي طلوع خمسة كواكب‏.‏‏.‏ وتطلع في وسط الحر‏.‏ انتهى‏.‏نهاية‏.‏

‏(‏3/198‏)‏ فيكون المعنى نهى عن البيع المؤجل إلى طلوع العذرة لعدم ضبطها في أي يوم مثلا‏.‏ ح‏)‏ وقال‏:‏ من ملك ذا رحم محرم فهو حر‏.‏

‏(‏ابن حمدان‏)‏‏.‏

10014- عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب العقور‏.‏

‏(‏ابن وهب في مسنده‏)‏ وسنده ضعيف‏.‏

10015- عن أبي المنهال عن عبد الرحمن بن مطعم عن إياس بن عبد المزني أنه رأى ناسا يبيعون الماء، فقال‏:‏ لا تبيعوا الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيه الماء وفي لفظ‏:‏ نهى عن بيع فضل الله‏.‏

‏(‏عب والحميدي والدارمي والحسن بن سفيان والحارث حب والبغوي وابن السكن وقال ولم يرو غيره ك وأبو نعيم‏)‏‏.‏

10016- عن جابر قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول‏:‏ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والميتة والأصنام، فقال رجل‏:‏ يا رسول الله ما ترى في شحوم الميتة فإنه يدهن به السفن والجلود‏؟‏ ويستصبح بها، فقال‏:‏ قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما أخذوها فجملوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها‏.‏

‏(‏ش خ م د ت ن ه‏)‏ مر عزو الحديث برقم ‏[‏9998‏]‏‏.‏

10017- عن بشير بن يسار أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج يقولان‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، إلا أصحاب العرايا، قد أذن لهم‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

10018- عن سمرة بن جندب‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان‏.‏

‏(‏ن ع‏)‏‏.‏

10019- عن ابن عباس قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10020- عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس‏:‏ لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فقال أي عمرو‏:‏ أخبرني أعلمهم يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10021- عن ابن عباس قال‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى زينب امرأة ابن مسعود تمرا أو شعيرا بخيبر، فقال لها عاصم بن عدي‏:‏ هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيق هنالك‏؟‏ فقالت حتى أسأل عمر فسألته فقال‏:‏ كيف بالضمان كأنه كرهه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10022- عن عبد الله بن عصمة‏:‏ سمعت ابن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوا من جزور برجل أو عناق واشترط على صاحبها أن يرضعها أمها حتى تفطم؛ فقال ابن عباس‏:‏ هذا لا يصلح‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10023- عن ابن عباس‏:‏ أنه كان يكره ده بيازيده وقال‏:‏ ذاك بيع الأعاجم‏.‏

‏(‏عب‏)‏ ‏(‏لدى رجوعي لمعاجم اللغة العربية لم أحصل على المعنى الواضح ولدى الرجوع للمعجم الفارسي تأليف الدكتور محمد التونجي ‏(‏ص/285‏)‏‏.‏

ده ده‏:‏ ذهب وفضة كاملا العيار‏.‏ انتهى‏.‏ص‏.‏‏)‏‏.‏

10024- عن ابن عباس قال‏:‏ لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم، ولا الصوف على ظهرها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10025- عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاليء بالكاليء وهو بيع الدين بالدين، وعن بيع الغرر، وهو بيع ما في بطون الإبل وعن الشغار‏.‏

‏(‏عب‏)‏ ‏(‏الشغار‏:‏ بكسر الشين المشددة وهو نكاح باطل كأن يقول الرجل‏:‏ زوجني مثلا حتى أزوجك أختي بدون تسمية مهر فيكون بضع كل واحدة في مقابلة بضع الأخرى انتهى‏.‏نهاية جزء الثاني‏.‏ ح‏)‏‏.‏

10026- عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا‏.‏

‏(‏مالك عب‏)‏‏.‏

10027- عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق ونهى عن النجش‏.‏

‏(‏الحسن بن سفيان عب‏)‏‏.‏

10028- عن مجاهد قال‏:‏ سئل ابن عمر عن رجل باع سرجا بنقد ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينتقد، قال‏:‏ لعله لو باعه من غيره بدون ذلك فلم ير به بأسا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10029- عن ابن عمر‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10030- عن ابن مسعود قال‏:‏ الحلف يلقح البيع ويمحق البركة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10031- عن ابن مسعود قال‏:‏ لا تصلح الصفقتان في الصفقة‏:‏ أن يقول هو بالنسيئة بكذا وكذا وبالنقد بكذا وكذا‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

10032- عن ابن مسعود قال‏:‏ الصفقتان في الصفقة ربا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10033- عن ابن مسعود قال‏:‏ الصفقة بالصفقتين ربا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10034- عن أبي هريرة‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة الثمر بالتمر، والمحاقلة البر بالبر‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

10035- وعنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، أن يلبس الرجل الثوب الواحد فيشتمل به فيطرح جانبيه على منكبيه، أو يحتبى في الثوب الواحد، وأن يقول الرجل للرجل‏:‏ إنبذ إلي ثوبك، وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا أو يتراضيا، ويقول‏:‏ دابتي بدابتك من غير أن يتراضيا أو يقلبا‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وفيه محمد بن عمير المحاربي عن أبي هريرة قال في المغنى مجهول‏.‏

10036- عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين‏:‏ اللماس والنباذ واللماس‏:‏ أن يلمس الثوب، والنباذ أن يلقي الثوب‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10037- عن أبي هريرة‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن لبستين، فأما اليومان فيوم الفطر، ويوم النحر، وأما البيعتان‏:‏ فالملامسة والمنابذة أما الملامسة فإنه يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير نشر، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وأما اللبستان فإن يحتبي الرجل في ثوب واحد مفضيا، وأما اللبسة الأخرى فإنه يلقى داخلة إزاره وخارجته على عاتقيه، ويبرز صفحة شقه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10038- عن أبي هريرة‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، وعن لبستين، أما اللبستان‏:‏ فاشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره، ويفضي بفرجه إلى السماء، أما البيعتان‏:‏ فالمنابذة والملامسة، فالمنابذة‏:‏ أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة‏:‏ أن يمسه بيده، ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10039- عن حكيم بن عقال أن عثمان بن عفان أمره أن يشترى له رقيقا، وقال‏:‏ لا تفرق بين الوالدة وولدها‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

10040- عن أيوب قال‏:‏ أمر عثمان بن عفان أن يشتري له رقيق، وقال‏:‏ لا تفرق بين الوالدة وولدها‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

10041- عن حكيم بن عقال‏:‏ نهاني عثمان بن عفان أن أفرق بين الوالدة وولدها في البيع‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

10042- عن علي قال‏:‏ التاجر فاجر، وفجوره أن ينفق سلعته بالحلف‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

10043- عن أبي إسحاق السبيعي قال‏:‏ كان علي يجيء إلى السوق فيقوم مقاما له فيقول‏:‏ السلام عليكم أهل السوق، اتقوا الله في الحلف فإن الحلف يزجي السلعة، ويمحق البركة، التاجر فاجر، إلا من أخذ الحق وأعطاه‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

10044- عن أبي جعفر أن أبا أسيد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسبي من البحرين، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة منهن تبكي، فقال‏:‏ ما شأنك‏؟‏ فقالت‏:‏ باع ابني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد‏:‏ أبعت ابنها‏؟‏ قال‏:‏ نعم قال‏:‏ في من‏؟‏ قال‏:‏ في بني عبس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ اركب أنت بنفسك فائت به‏.‏

10045- عن يحيى بن أبي كثير أن عثمان بن عفان وحكيم بن حزام كان يتبايعان التمر، ويجعلانه في غرائر، ثم يبيعانه بذلك الكيل، فنهاهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10046- عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10047- عن عطاء الخراساني أن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال‏:‏ يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لي فأكتبها‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏:‏ فكان أول ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة كتابا لا يجوز شرطان في بيع واحد وبيع وسلف جميعا، وبيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا درهما فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10048- عن طاوس‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10049- عن طاوس قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، أما اللبستان‏:‏ فاشتمال الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان‏:‏ فالمنابذة والملامسة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏ ومر برقم ‏[‏10037‏]‏‏.‏

10050- عن طاوس قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أذنيه وقر، فقال‏:‏ يجيئني الرجل فيسارني بالشيء، يعلن غير ذلك، ولا أسمعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ من بايعت فقل أبيعكم بكذا وكذا ولا مواربة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10051- عن ابن المسيب، قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10052- عن ابن المسيب قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة‏:‏ اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة‏:‏ اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة، قال الزهري‏:‏ فسألت ابن المسيب عن كرائها بالذهب والورق‏؟‏ فقال‏:‏ لا بأس به‏.‏

‏(‏مالك عب‏)‏‏.‏

10053- عن الحسن قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع البر حتى يشتد في أكمامه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10054- عن الحسن قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع البسر حتى يصفر، والعنب حتى يسود، والحب حتى يشتد في أكمامه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10055- عن إبراهيم قال‏:‏ كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الإخوة وبين الرجل وولده، وبين الأمة وولدها‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

10056- بيعوا كيف شئتم، ولا تخلطوا ميتة بمذبوحة على الناس، أيها الناس احفظوا‏:‏ لا تحتكروا، ولا تناجشوا ولا تلقوا السلعة ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يأذن له، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكفئ، إناءها، ولتنكح فإن رزقها على الله عز وجل‏.‏

‏(‏طب‏)‏‏.‏

10057- عن واصل بن عمرو عن أبيه عن جده عن يوسف بن مالك عن رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام‏:‏ لا تبع ما ليس عندك‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10058- عن أبي سعيد قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن بيع العبد وهو آبق، وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل وعن ضربة القانص ‏(‏لفظ المطبوع‏:‏ ‏(‏نهى عن ضربة القانص‏)‏ قال ابن الأثير في النهاية ‏(‏3/395‏)‏‏.‏

غوص‏:‏ وفيه ‏(‏أنه نهى عن ضربة الغائص‏)‏، هو أن يقول له‏:‏ أغوص في البحر غوصة بكذا فما أخرجته فهو لك وإنما نهى عنه لأنه غرر‏.‏ ص‏)‏‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10059- عن أيوب قال‏:‏ مر ابن عمر برجل يكيل كأنه يعتدي فيه، فقال له‏:‏ ويحك يا هذا‏؟‏ قال‏:‏ أمر الله بالوفاء، قال ابن عمر ونهى عن العدوان‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10060- عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عملا كانا لا يريان ببيع القطوط ‏(‏قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث ‏(‏4/81‏)‏‏.‏

وفي حديث زيد وابن عمر رضي الله عنهم، كانا لا يريان ببيع القطوط بأسا إذا خرجت‏)‏‏.‏

القطوط‏:‏ جمع قط، وهو الكتاب والصك يكتب للإنسان فيه شيء يصل إليه والقط‏:‏ النصيب، وأراد بها الأرزاق والجوائز التي كان يكتبها الأمراء للناس إلى البلاد والعمال ويبعها عند الفقهاء غير جائز ما لم يحصل ما فيها في ملك من كتبت له‏.‏

وقد مر عند حديث رقم ‏(‏10004‏)‏ إيضاح معنى الصكاك، فالقطوط والصكاك بمعنى واحد وقد فصلت هناك فارجع إليه‏.‏ ص‏)‏ إذا خرجت بأسا، قال‏:‏ ولكن لا يحل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يقبضها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

10061- عن ابن عمر رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه جزافا حتى يبلغه إلى رحله‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏